السيد محمد جواد العاملي
685
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
ثمّ يرجع الخنثى على الأب بنصف ما اخذ منه من الردّ وهو سبعة ، لأنّه إذا أخذ أربعة وعشرين الّتي هي الردّ منهما كان ما يأخذه من الأنثى عشرة أسهم ومن الخنثى أربعة عشر ونصفها غير مستحقّ ، لأنّه نصف ذكر فيصير مع الأب سبعة عشر سهما ، وله في الأصل مائة وعشرون ، فيصير له مائة وسبعة وثلاثون ، وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ، وللأنثى مائتان وأربعون . وهذا بناء على أنّ فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الردّ بالنسبة إلى البنت مطلقا أو لا ؟ وبالجملة : فقه هذه المسألة لا ينفكّ عن عسر مّا وعلى الطريق الثاني للامّ نصف سدس ونصف خمس ، ومخرجهما ستّون تضربها في خمسة ، فريضة الخنثى والأنثى تبلغ ثلاثمائة ، للامّ خمسة وخمسون ، وللبنت ثمانية وتسعون ، وللخنثى مائة وسبعة وأربعون .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في ميراث الخنثى ج 5 ص 79 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الخنثى ج 2 ص 133 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في ميراث الخنثى ج 2 ص 380 . ( 4 ) الروضة البهية : في ميراث الخنثى ج 8 ص 200 . ( 5 ) لا توجد لدينا حاشية المحقّق الثاني على الإرشاد . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الخنثى ج 11 ص 586 .